الحر العاملي
409
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 7 ( 2148 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ . باب 8 ( 2149 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من حلف على يمين فرأى عيرها خيرا منها وأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه وله حسنة . ( 2150 ) 2 - وقال عليه السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها وله حسنة .
--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 14 ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ) . الجديد ، 23 : 230 / 1 ( 29447 ) ، القديم ، 16 : 138 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 442 / 13 . الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 18 ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه ) . الجديد ، 23 : 241 / 3 ( 21477 ) ، القديم ، 16 : 146 / 3 . نقله عن الكافي : 7 : 443 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 284 / 1044 . في الحجرية : فأتى ذلك . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 241 / 4 ( 29478 ) ، القديم ، 16 : 146 / 4 . نقله عن الكافي : 7 : 444 / 4 . في الحجرية : . . . فرأى ما هو خيرا .